الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص328
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
وأنا القاضي أبو بكر الحيري , نا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع بن سليمان , أنا الشافعي , أنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي - عن أيوب بن أبي تميمة , عن محمد بن سيرين , عن مسلم بن يسار , ورجل , آخر , عن عبادة بن الصامت , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب , ولا الورق بالورق , ولا البر بالبر , ولا الشعير بالشعير , ولا التمر بالتمر , ولا الملح بالملح , إلا سواء بسواء عينا بعين , يدا بيد , ولكن بيعوا الذهب بالورق , والورق بالذهب , والبر بالشعير , والشعير بالبر , والتمر بالملح , والملح بالتمر , كيف شئتم» - ونقص أحدهما: الملح أو التمر , وزاد أحدهما - من زاد أو ازداد فقد أربى
[ص: 329]
فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعيان من المطعومات في الربا ودل القياس على أن غيرها من المطعومات مثلها ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة , لأنه لا يمكن مثال الأمر من غير بيان , ولهذا قلنا في حديث يعلى بن أمية الذي:
#