الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص339
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ اعلم أن النسخ , قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة وقد يعلم بالإجماع , وهو: أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر , فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ , مثال ذلك:
#