الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص345
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع بن سليمان , أنا الشافعي , أنا مالك , عن عبد الله بن أبي بكر , عن عبد الله بن واقد بن عبد الله , أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة , فقالت: صدق , سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادخروا لثلاث , وتصدقوا بما بقي» قالت: فلما كان بعد ذلك , قيل يا رسول الله: لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم , يجملون منها الودك , ويتخذون منها الأسقية , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما ذاك؟» - أو كما قال - قالوا: يا رسول الله: نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى , فكلوا وتصدقوا وادخروا»
#