الفقيه والمتفقه
الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص359
تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية
أنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب , أنا أحمد بن جعفر بن سلم , أنا أحمد بن موسى الجوهري , أنا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي: «لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم , قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الحال والمنافع نزلها منازلها , فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف , وهذا قياس على الخبر» قال الشافعي: " فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفي هذا الحديث دلالتان: أحدهما: قبول الخبر , والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا , ودلالة على أنه لو مضى
#