شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الفقيه والمتفقه

الخطيب البغدادي • أصول الفقه • ج1 ص441

تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي — دار ابن الجوزي - السعودية

وقال عمر في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة , حتى تحل وتنكح: أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها , وقال علي: هي للأول أبدا وهو أحق بها وقال عمر في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها: أنه يفرق بينهما , ثم لا ينكحها أبدا , وقال علي: ينكحها بعد واختلفوا في الأقراء , وأصح ذلك أن الأقراء: الأطهار , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره - يعني: ابن عمر - يطلقها في طهر لم يمسها فيه , فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء , فلما سماها النبي صلى الله عليه وسلم عدة كان أصح القول فيها , لأن النبي صلى الله عليه وسلم , سمى الأطهار العدة "

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية