فتاوى ابن الصلاح
ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت
ومن كتاب الزكاة
108 -
مسألة الخمسة الأوسق هي خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي كم تجيء بالرطل الشامي
أجاب رضي الله عنه هي برطل دمشق ثلثمائة رطل وثلاثة وأربعون رطلا أو قريبا من ذلك والله أعلم
109 -
مسألة رجل ملك حليا معدا لاستعمال النساء فهل تجب الزكاة أم تسقط بحكم إعداده لاستعمال النساء مع بقائه على ملك الرجل أم لا
أجاب رضي الله عنه إذا كان مع ذلك مستعملا استعملا مباحا لم تجب زكاته والله أعلم
110 -
مسألة امرأة ملكت حليا معدا للباسها فاذا حال الحول فهل تجب الزكاة أم لا
أجاب رضي الله عنه الأظهر أنه لا تجب والأحوط إخراجها والله أعلم
111 -
مسألة هل يجوز لابن السبيل والمكاتب والغارم صرف ما يعطون من الزكاة إلى حوائجهم من نفقة زوجات وغير ذلك ويكتسب هذا الأداء النجوم ويشحذ المسافر
#