شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

@ بأبيه وأمه ويعطي من كان من نسل أخيه مع أنه لا يجمع انتسابا بأبويه إلى أخيه هذا مما يأباه ظاهر الحال جدا وبعد هذا فحكم الحاكم المذكور على الوجه المذكور لا يخفى وجوب نقضه إن كان قد حكم باستحقاق المنتسب إلى الأخ فإن استحقاق نسل الأخ مشروط بانقراض نسل الواقف على الإطلاق فسواء استحق من بقي منهم أو لم يستحق فلا حق جزما مع وجودهم لأحد من نسل الأخ وهذا ملزوم به على وجه لا ينفذ حكمه بخلافه وإن كان حكمه ينفي استحقاق من بقي من نسل الواقف غير متعرض لاستحقاق نسل الأخ فحكمه منقوض أيضا نظرا إلى الحاكم وانتفاء أهليته لذلك أنه لم يظهر ذلك بالنظر إلى نفس الحكم والله أعلم

288 -

مسألة رجل وقف وقفا وشرط النظر فيه إلى الأرشد من أولاد أولاده فمات الواقف وخلف أولادا بنين وأولاد بنات فعدم الأرشد من أولاد البنين ووجد الأرشد من أولاد البنات فهل يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات أم لا

أجاب رضي الله عنه نعم يثبت النظر للأرشد من أولاد البنات والحالة هذه والله أعلم

289 -

مسألة وقف موقوف على الأيتام والأرامل من أولاد الإمامين الحسن والحسين رضي الله عنهما فهل إذا بلغ أحد منهم من الذكور والإناث يصرف اليه من ذلك وهل تكون البنت البكر البالغ من قبيل الأرامل أم لا وما حد الأرملة

أجاب رضي الله عنه لا حق في ذلك لكل بالغ وبالغة والأرملة كل امرأة كان لها زوج فبانت عنه بموت أو بسبب آخر هذا نص الإمام الشافعي رضي الله عنه ويدخل في ذلك البكر التي فارقت زوجها

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية