فتاوى ابن الصلاح
ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0
تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت
@ الوقف ويجوز أن يقف قرامي الخشب المذكور على جهة أخرى ويكون ما ينبت بعد الوقف كالثمر يصرفه في مصرف الوقف وأما الحاصل الظاهر الآن فلا يتأتى فيه ذلك
317 -
مسألة ساحة موقوفة على سكنى الفقهاء الحنفية المتأهلين فعمر بعض من له السكنى فيها عمارة ثم مات عن ورثة بعضهم ليس من أهل السكنى فهل له أن يشتري باقي الحصص ليبيعها ممن له السكنى أو يؤجره إياها
أجاب رضي الله عنه ليس لمن هو غير أهل أن يتملك العمارة التي فيها لأنها تصير بذلك مقرا لبناء من ليس أهلا وتلك جهة أخرى غير الجهة المعينة في الوقف وعلى هذا يلزم الوارث غير الأهل أن يبيع ممن هو أهل أو نحو ذلك والله أعلم
318 -
مسألة اذا وهب شخص شخصا أو تصدق عليه هل للواهب والمتصدق أن يشتريه من الموهوب له والمتصدق عليه أم لا
أجاب رضي الله عنه يصح ذلك ولكن يكره في الصدقة للحديث الصحيح في كتاب مسلم وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله تعالى ثم وجده عند صاحبه وقد أضاعه فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يشتريه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتريه وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه ورواه سفيان بن عيينة رحمه الله وقال لا تشتره ولا شيئا من نتاجه
#