شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

@ برضى زوج الأم فإن أبى تعيين الأمر الأول وهو أن ينفذ إلى الأم فإن زوجها امتنع من إدخالها إلى منزله نظرت إليها والابنة خارجة وهي داخلة والدخول من غير إطالة لغرض الزيارة ذكر صاحب كتاب الحضانة أنه لا يمنع منه وأشار إلى نحوه صاحب التتمة والله أعلم

428 -

مسألة امرأة غاب عنها زوجها ولم يترك لها شيئا وترك ولدا له منها ترضعه وعليه فرض مكتوب فأرضعت طفلا آخر مع ولدها فأراد جد الصبي انتزاع الفرض من يدها لذلك فهل له ذلك وهل للأم مطالبة الجد بفرض الصبي إلى أن يرجع ولده أم لا

أجاب رضي الله عنه ليس للجد منازعتها في الفرض المكتوب على ولده من غير وكالة منه أو ولاية له عليه ثم أن هذا الفرض إن كان من أجرة على إرضاعها الطفل وحضانته فلا يسقط بإرضاعها طفلا آخر إن حصل بذلك نقص فيما هو المستحق عليها عوضا عن الفرض فكذلك يثبت الخيار لمن استأجرها على ذلك وإن كان هذا الفرض من نفقتها الثابتة بحق الزوجية فهذا السبب مع كونها لم يقع حائلا بين الزوج الغائب وبين حقه عليها فلا يسقط وإذا لم يحضر من مال الابن شيء فالحاكم يأمر الجد الموسر بكفاية الطفل من أجرة رضاعه وحضانته وغيرها بشرط رجوعه على ابنه إن كان الابن موسرا وإلا فالجد الموسر ينفق استقلالا من غير رجوع وهذا على الأصح والذي قطع به صاحب المهذب من تقديم الجد على الأم والله أعلم

429 -

مسألة أم مفارقة ثبت لها الحضانة فأراد الأب أن يسافر سفر نقلة فهل له أخذ الولد وهل عليه اليمين أنه مسافر

أجاب رضي الله عنه نعم له أخذ ولده منها ولكن بشرط أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية