شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

@ يكون سببا لإتلافه ومطلق الإذن تقيده القرينة بغير المتلف والله أعلم

434 -

مسألة صبي افترع صبية دون البلوغ فأذهب بكارتها ما الحكم في ذلك

أجاب رضي الله عنه يجب في ذمة الصبي مهر مثلها على المذهب الأصح ويجب أرش بكارتها ولا يندرج على الرأي الأظهر في المهر ويكون ذلك على عاقلة الصبي فإن لم يكن له عاقلة فعليه في ماله

ومما يستروح إليه في هذه الواقعة من المساطير ما في الذهن في الوسيط وغيره مما يواضعه من التصانيف كالبسيط وغيره عن القاضي إن وطء المجنون يلتحق بوطء الشبهة في المهر وغيره من أحكامها وما ذكره القطان في مطارحاته من أن وطء الصبي أمة أبيه هل يحرمها عليه قولان وكأنه يعني القولين في عمده ثم هذا الإفتاء اختيار لأحد الوجهين اللذين ذكرهما الغزالي في أن أرش البكارة هل يندرج في مهر المثل في المكرهة وإن كان صاحب المهذب لم يذكر سوى الاندراج خلاف ما ذكره في الجارية المبيعة بيعا فاسدا فإنه قطع فيها بعدم الاندراج وهو اختيار القول القول الجديد في ضرب أروش الأطراف على العاقلة واختيار القول بأن عمد الصبي خطأ في جميع الأحكام وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله والله أعلم

435 -

مسألة رجل زنديق تاب فهل تقبل توبته أم لا وماذا يجب عليه

أجاب رضي الله عنه يعزر وتقبل توبته فإن رجع بادرناه بضرب رقبته ولم نمهله مدة الاستتابة وينبغي أن يكون الفرق بينه وبين غيره في

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية