شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج0 ص0

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

- مسألة إذا باع دارا فانهدمت قبل القبض لا ينفسخ العقد إن لم يفت البعض وللمشتري الفسخ وإن فات البعض ينفسخ في البعض وفي الباقي قولان 617 مسألة إذا باع شيئا وادعى البائع شرطا فاسدا وأنكر المشتري قبل أن يحلف البائع ثم حلف البائع كان منكرا للبيع بدعوى شرط الفساد فالمشتري كان بائعا مال الغير

616 -

مسألة لفظ البيع ليس بشرط حتى لو قال البائع خذ هذا بألف فقال المشتري أخذت وقال المشتري أعطني هذا بألف فقال البائع أعطيت كان بيعا وقد رأيته للقفال

618 -

مسألة استأجر صباغا ليصبغ ثوبه بصبغ من عند الصباغ قال لا أجوز للمالك بيع الثوب قبل أن يأخذه من الصباغ لأن الصبغ عين للصباغ في الثوب وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز

618

- 619

مسألة طفل باع شيئا من مال إنسان في حال طفولته وأخذ الثمن فهلك في يده أو أهلكه فلوليه أن يسترد المبيع من المشتري ولا ضمان على الطفل فيما أخذ ولو بلغ الصبي بعد ما هلك الشيء في يده أو أهلكه واسترد المبيع لا يجب عليه ضمان الذي أهلكه لأن المشتري أهلك مال نفسه بدفعه إليه

620 -

مسألة قال أصحابنا إذا باع جارية شرط الخيار لهما فوطىء البائع في زمان الخيار فهو فسخ للبيع وإن وطأها المشتري يبطل خياره على ظاهر المذهب دون خيار البائع فإذا استولدها المشتري إن قلنا الملك للبائع لم ينفذ استيلاده وإن قلنا موقوف فحكم الاستيلاد موقوف وإن قلنا للمشتري

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية