شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتاوى ابن الصلاح

ابن الصلاح • الفقه • ج2 ص581

تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر — مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب - بيروت

@ القطع فإن باع دون الأغصان قبل أن يتناهى قال يشترط القطع لأنه باعه دون الأصل كما لو باع الثمرة دون الشجرة وسئل عما إذا باع أغصان الفرصاد قبل خروج الأوراق قال يصح البيع مطلقا والأوراق تخرج على ملك المشتري وسئل عما إذا باع أصل المبطخة بعد خروج البطيخ وإدراكه واجتنائه قال لا بد من شرط القطع وإن باعه من غير شرط القطع لا يصح لأنها تثمر مرة بعد أخرى فلا يتناهى وقال مرة إذا كان بعد بدو الصلاح في البطيخ جاز مع أصله مطلقا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية