شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — المقدمة

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج0 ص0

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

412 -

ثنا حفص بن عمر: ثنا شعبة: أخبرني قتادة، قال: سمعت أنسا، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله)) .

وليس في لفظ الحديثين تخصيص ذلك بالصلاة، كما بوب عليه، ولكن هو في رواية أخرى لحديث أنس ذكرها في الباب الآتي.

وقد يفهم من تبويب البخاري اختصاص كراهة البصاق عن اليمين بحال الصلاة، وهو قول المالكية، كما سنذكره فيما بعد - أن شاء الله.

والأكثرون على خلاف ذلك.

قال معاذ: ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية