شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — المقدمة

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج0 ص0

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

277 -

من حديث: صفية بنت شيبة، عن عائشة، قالت: كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على سقها الأيمن، وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.

قد ذكرنا هذا الحديث فيما تقدم، وذكرنا أن ظاهره يدل على أن المرأة تفرغ على رأسها خمسا.

وقد ذكرنا فيما سبق في ((باب: من افرغ على رأسه ثلاثا)) ، وفي ((باب:

تخليل الشعر)) أحاديث مرفوعة، تدل على البداءة بجانب الرأس الأيمن في الصب عليه، وفي تخليله بالماء قبل الإفراغ عليه ثلاثا.

وقد روي من حديث عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر في غسل الجنابة والحيض بالبداءة بشق الرأس الأيمن، وسيأتي في غسل الحيض - إن شاء الله تعالى.

والبداءة بشق الرأس الأيمن مستحبة، وليست واجبة.

روى الحارث، عن علي، قال: لا يضرك بأي جانبي رأسك بدأت.

خرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية