شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص263

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

عن البدن، ولم يوجبوا سوى إيصال الماء إلى بشرة الرأس خاصة.

وفرقت طائفة بين الرجال والنساء، فأوجبوا النقض على الرجل دون المرأة؛ لحديث ثوبان -: حكاه القرطبي وغيره.

وهذا هو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وأن الرجل يجب عليه نقض شعره بخلاف المرأة.

لكن قالوا: إن كان شعر المرأة غير مضفور وجب غسله، كما يجب غسل شعر لحية الرجل.

ونقل مهنا، أحمد، أن المرأة في غسل الجنابة كالرجل.

وظاهر هذا: يدل على أن حكمهما في نقض الشعر سواء، وفي عدد حثيات المرأة على رأسها كالرجال سواء، لا تزيد على ثلاث.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية