شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص290

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة.

خرجه أبو داود.

وقال أحمد: إسناده جيد.

وأما الغسل، فروي في حديث مرسل، عن العلاء بن زياد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

اغتسل، ثم رأى لمعة لم يصبها الماء، فعصر عليها شعره.

وأخذ به أحمد - في إحدى الروايتين عنه.

وروي عن ابن مسعود، قال: الجنب ما أصاب الماء من جسده فقد طهر وحمله أبو عبيد على أنه إذا فرق غسله وقطع أجزأه.

وروي عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف، في الجنب إذا غسل رأسه بالخطمي، أنه يجزئه من غسل الجنابة، وليس عليه إعادة غسله.

وهذا يدل على جواز تأخير غسل الجسد عن غسل الرأس في الغسل.

وخرج أبو داود من حديث شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب، يجتزيء بذلك، ولا يصب عليه الماء.

يعني: أنه لا يعيد منه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية