فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص331
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
بخلافه.
وقد استدل بهذا على الجواز الغسل في الخلوة عريانا إسحاق بن راهويه
- أيضا -، وذكر أنه كان شرع من قبلنا، إلا أنه لم يرد شرعنا بخلافه.
وقد يمنع هذا من يقول: قد ورد شرعنا بالتستر في الخلوة - أيضا -، وسيأتي بيان ذلك في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.
وقد روى حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((إن موسى بن عمران - عليه السلام - كان إذا اراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه، حتى يواري عورته في الماء)) .
خرجه الإمام أحمد.
وعلي بن زيد، هو: ابن جدعان، متكلم فيه.
وكذا القول في الاحتجاج بحديث أيوب - عليه السلام - عريانا.
وأما الطريق الذي ذكره البخاري تعليقا لحديث اغتسال أيوب - عليه السلام - فخرجه الإمام.
#