فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص337
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وممن كان لا يدخل الماء إلا بمئزر: ابن عمر، والحسن، والحسين، وقالا: إن للماء سكانا. وكذلك قال ابن أبي ليلى.
وقال عمرو بن ميمون: لا يدخل أحد الفرات إلا بإزار، ولا الحمام إلا بإزار، إلا تستحيون مما استحى منه أبوكم آدم؟
وقد روي مرفوعا من رواية حماد بن شعيب، عن أبي الزبير، عن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدخل الماء إلا بمئزر.
خرجه العقيلي وغيره.
وأنكره الإمام أحمد؛ لأجل حماد بن شعيب.
وقد تابعه عليه الحسن بن بشر، فرواه عن زهير، عن أبي الزبير - أيضا.
خرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) .
والحسن، مختلف فيه، وقد خرج له البخاري في ((صحيحه)) .
وقال أحمد: روى عن زهير مناكير.
#