فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 1
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج1 ص339
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
فبين - صلى الله عليه وسلم - أن للمرأة ماء كما للرجل، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام، فإنه يجب عليها الغسل منه. وفي ذلك تنبيه على أن الرجل كذلك، وأنه إذا رأى حلما ورأى الماء، أنه يلزمه الغسل. وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء.
وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل؟ فقال: ((ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل)) .
وقد روي عن ابن المسيب مرسلا.
ولو رأى الرجل والمرأة بللا ولم يذكر احتلاما، فإن كانت أوصاف المني موجودة فيه لزم الغسل، وإن احتمل أن يكون منيا وأن يكون مذيا وغير ذلك ففيه قولان:
أحدهما: عليه الغسل، حكاه الترمذي في ((كتابه)) عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، والتابعين، وعن سفيان، وأحمد.
#