شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص143

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

24 - باب

إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء

في الحيض والحمل فيها يمكن من الحيض

لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}

[البقرة: 228] .

ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها - ممن يرضى دينه - أنها حاضت ثلاثا في شهر؛ صدقت.

وقال عطاء: أقراؤها كانت.

وبه قال إبراهيم.

وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر.

وقال المعتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.

أما قول الله - عز وجل -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}

[البقرة: 228] ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها، ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا.

روى الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية