فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص143
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
24 - باب
إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء
في الحيض والحمل فيها يمكن من الحيض
لقول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
[البقرة: 228] .
ويذكر عن علي وشريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها - ممن يرضى دينه - أنها حاضت ثلاثا في شهر؛ صدقت.
وقال عطاء: أقراؤها كانت.
وبه قال إبراهيم.
وقال عطاء: الحيض يوم إلى خمسة عشر.
وقال المعتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك.
أما قول الله - عز وجل -: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}
[البقرة: 228] ، فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها، ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا.
روى الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن أبي بن كعب، قال: إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها.
#