فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص437
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
الحبرة -: حكاه عنه عبد الرزاق، وهو في ((مسند الإمام أحمد)) وكتاب الترمذي.
وحينئذ؛ فالحلة الحمراء التي لبسها النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كانت بردا مخططا فيه خطط
حمر، ولم يكن كله أحمر.
وقد بوب البخاري في ((كتاب: اللباس)) : ((باب: الثوب الأحمر)) ، ثم خرج فيه من حديث البراء بن عازب، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء.
والقول في هذا الحديث كالقول في حديث أبي جحيفة.
ثم قال: ((باب: الميثرة الحمراء)) ، وخرج فيه من حديث البراء، قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير والديباج والقسي والإستبرق ومياثر الحمر.
((المياثر)) : مراكب، سميت مياثر لوثارتها – وهو لينها ووطأتها، وكانت من زي العجم.
وقد قيل: أنها كانت من ديباج أو حرير -: قاله أبو عبيد وغيره.
وفسر يزيد بن أبي زياد المثيرة بجلود السباع.
وقد خرج النسائي من حديث المقدام بن معدي كرب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن مياثر النمور.
وفي الصلاة في الثوب الأحمر حديث آخر:
خرجه الطبراني من رواية سعد بن الصلت، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس يوم العيد بردة حمراء.
ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر
#