فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 2
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج2 ص54
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وقد ذكر أبو داود في ((سننه)) ، قال: روى يونس، عن الحسن في الحائض إذا مد بها الدم: تمسك بعد حيضها يوما أو يومين، فهي مستحاضة.
وقال التيمي، عن قتادة: إذا زاد على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل.
قال التيمي: فجعلت أنقص حتى بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها.
وسئل عنه ابن سيرين، فقال: النساء أعلم بذلك.
وقد ذكر البخاري قول ابن سيرين هذا فيما بعد تعليقا، ويأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
روى حرب الكرماني: ثنا إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر أو ثلاثة عشر؟ قال: تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج، فإذا مضت اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها، وتوضأت عند كل صلاة، وتتنظف، وتصلي.
قال: ونا إسحاق: نا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: قلت لمحمد ابن سيرين: المرأة تحيض فتزيد على ذلك خمسة أيام؟ قال: تصلي، قلت: يومين؟ قال: ذلك من حيضتها.
وروى حرب بإسناده، عن الأوزاعي، في المرأة تمكث في حيضها سبعة
#