شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 3

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج3 ص42

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

والصلاة في النعلين جائزة، لا اختلاف بين العلماء في ذلك،

وقد قال أحمد: لا بأس أن يصلي في نعليه إذا كانتا طاهرتين.

وليس مراده: إذا تحقق طهارتهما، بل مراده: إذا لم تتحقق نجاستهما.

يدل على ذلك: أن ابن مسعود قال: كنا لا نتوضأ من موطئ.

خرجه أبو داود.

وخرجه ابن ماجه، ولفظه: أمرنا أن لا نكفت شعرا ولا ثوبا، ولا نتوضأ من موطئ.

وخرجه وكيع في ((كتابه)) ، ولفظه: لقد رايتنا وما نتوضأ من موطئ، إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.

وروي عن ابن عمر، أنه قال: امرنا أن لا نتوضأ من موطئ.

خرجه الدارقطني في ((العلل)) . وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل ابن عمر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية