شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 4

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج4 ص136

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

ذكره في مرور الرجل بين يدي المصلي، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدفعه وبمقاتلته، وقال: ((إنما هو شيطان)) .

وفي رواية: ((أن معه القرين)) .

لكن النقص الداخل بمرور هذه الحيوانات التي هي بالشيطان أخص أكثر وأكثر، فهذا هو المراد بالقطع، دون الإبطال والإلزام بالإعادة. والله اعلم.

وقد ذكرنا فيما سبق حديث أبي داود في مرور الغلام بتبوك بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه قال: ((قطع علينا صلاتنا)) ، ودعا عليه، فهذا قطع لا يقتضي البطلان.

ويدل على ذلك - أيضا -: أن ابن عباس قد قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، كما سبق عنه.

وروي عنه إنكار بطلان الصلاة بذلك:

فروى الحسن العرني، قال: ذكر عند ابن عباس: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة. قال: بئسما عدلتم بامرأة مسلمة كلبا وحمارا، لقد رأيتني أقبلت على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، حتى إذا كنت قريبا منه نزلت عنه، وخليت عنه، ودخلت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاته، فما أعاد صلاته ولا نهاني عما صنعت، ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس، فجاءت وليدة تخلل الصفوف، حتى عاذت برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما أعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاته، ولا نهاها عما صنعت، ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مسجد، فخرج جدي من بعض حجراته، فذهب يجتاز بين يديه، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن عباس: أفلا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية