شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص29

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وقد نص عليه أحمد في الشهادة بالجنة للصحابة الذين روي أنهم في الجنة؛ فإن من الناس من قال: يقال: إنهم في الجنة، ولا نشهد، فقال أحمد: إذا قال فقد شهد.

وسوى بين القول والشهادة في ذلك.

وأمافي أداء الشهادة عند الحاكم، فاعتبر أكثر أصحابنا لفظ الشهادة، وذكر القاضي أبو يعلي في موضع احتمالا آخر، بأنه لا يشترط ذلك.

وكان ابن عباس يروي – أحيانا -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما شهده وسمعه منه، ويقول: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال ذلك في روايته لخطبة العيد، وقد سبق حديثه بهذا في (كتاب العلم) في (باب: عظة الإمام النساء وتعليمهن) .

وقوله: (نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس) ، أول هذا الوقت المنهي عن الصلاة فيه إذا طلع الفجر، وهو المراد بقوله في هذه الرواية: (بعد الصبح) ؛ فإن الصبح هو الفجر، كما قال تعالى: {والصبح إذا تنفس} [التكوير: 18] ، وقال: {إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب} [هود: 81] .

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس

وهذا قول جمهور العلماء: أن أول وقت النهي عن الصلاة إذا طلع الفجر.

وروي معنى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة.

وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك.

وكرهه سعيد

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية