شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص43

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

فهذه أربعة أوقات:

الوقت الأول: أوله: طلوع الفجر عند جمهور العلماء، ومنهم من قال: الانصراف من صلاة الفجر.

وقد سبق ذكر هذا الاختلاف في الباب الماضي.

وآخره: اخذ الشمس في الطلوع.

والوقت الثاني: أوله: أخذ الشمس في الطلوع، وهو بدو حاجبها، كما في حديث ابن عمر.

وآخره: أن ترتفع الشمس، كما في حديث ابن عمر وأبي سعيد وغيرهما.

وجاء من حديث ابن مسعود – مرفوعا -: (حتى ترتفع وتبيض) .

خرجه الهيثم بن كليب بإسناد فيه انقطاع.

وجاء في حديث كعب بن مرة – أو مرة بن كعب -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين) .

خرجه الإمام أحمد.

وفي إسناده اختلاف.

وخرجه الإسماعيلي من حديث عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بإسناد حديثه الذي خرجه البخاري هاهنا، ولكن متنه بهذا الإسناد منكر غير معروف.

وفي (مسند الإمام أحمد) عن سعيد بن نافع، قال: رآني أبو بشير الأنصاري صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا أصلي صلاة الضحى حين طلعت الشمس، فعاب ذلك علي، ونهاني، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تصلوا حتى ترتفع الشمس؛ فإنها تطلع في قرني الشيطان) .

وسعيد بن نافع، روى عن جماعة من الصحابة، وذكره ابن حبان في (ثقاته) .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية