شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص397

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

وخرج البزار من حديث سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها، إلا أنه يقضي ما فاته)) .

وهذا الحديث آخر غير الذي قبله.

وبالجملة، فرواية من روى ((فأتموا)) أكثر.

وقد استدل الإمام أحمد برواية من روى ((فاقضوا)) ، ورحجها.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله – يعني: أحمد - أرأيت قول من قال: يجعل من أدرك مع الإمام أول صلاته، وقد قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت له: فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا ما ادركتم واقضوا ما سبقكم)) .

وقال في رواية ابنه صالح: يروى عن أنس وأبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صل ما أدركت واقض ما سبقك)) . قال: ويروي غيره أنه قال: يقرأ فيما أدرك. وقال غيره: يقرأ فيما يقضي. قال ابن مسعود: ما أدركت من الصلاة فهو آخر صلاتك. انتهى.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية