شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 5

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج5 ص428

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

أبو هريرة: أماهذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

وخرجه الإمام أحمد، وزاد: ثم قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي)) .

وهذا كله إذا أذن المؤذن في وقت الصلاة، فإذا أذن قبل الوقت، فإن كان لغير الفجر فلا عبرة بهذا الأذان؛ لأنه غير مشروع، وإن كان للفجر فيجوز الخروج من المسجد بعد الأذان قبل طلوع الفجر للمؤذن -: نص عليه الإمام أحمد.

وغير المؤذن في معناه؛ فإن حكم المؤذن في الخروج بعد الأذان من المسجد كحكم غيره في النهي عند أكثر العلماء، ونص عليه أحمد، وإسحاق، وقال: لا نعلم أحدا من السلف فعل خلاف ذلك.

ورخص فقهاء اهل الكوفة، منهم: سفيان وغيره في أن يخرج المؤذن من المسجد بعد أذانه للأكل في بيته.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية