شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص216

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

واستدلوا على أنه لا يجوز، وأن الصلاة تبطل به بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) ، ومفارقته من غير عذر من الاختلاف عليه.

وأيضا؛ فقد سبق الاستدلال على وجوب الجماعة، والواجب إذا ما شرع فيه لم يجز إبطاله وقطعه لغير عذر، كأصل الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية