فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص288
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
أبي يعلى في ((تعليقه)) وصاحب ((المحرر)) ، إلحاقا للمرأة بالرجل، مع القدرة على المصافة.
والثاني: تصح، وهو قول صاحب ((الكافي)) أبي محمد المقدسي، وهو ظاهر تبويب البخاري؛ لأن المرأة تكون وحدها صفا، ولا تحتاج إلى من يصافها، وكذا قال الإمام أحمد في رواية حرب: المرأة وحدها صف.
وقد استدل طائفة من العلماء بصلاة المرأة وحدها على صحة صلاة الرجل
النفل، وهذا جمع بين ما فرقت السنة بينه؛ فإن السنة دلت على صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصفوف، ونهت الرجل عن ذلك، فأمرته بالإعادة، على ما يأتي ذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وأقرب من هذا: قول من قال: إن صلاة الرجل خلف الصفوف وحده إذا تعذر عليه من يصافه تصح إلحاقا لها بصلاة المرأة وحدها، إذا لم تجد من يصافها، كما قاله بعض المتأخرين من أصحابنا، ولكن المذهب خلافه.
واستدل - أيضا - بحديث أنس هذا على أن الإمام إذا كان خلفه رجلان أو صبيان قاما خلفه، وهذا قول جمهور العلماء.
وكان ابن مسعود يرى ان الاثنين يقومان مع الإمام عن يمينه وشماله.
خرجه مسلم بإسناده عنه.
#