شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص292

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

الصبي، وهو قول الثوري.

وقال الأوزاعي: إن كان الصبيان ممن نبت صف الرجل والصبيان خلف الإمام، وإن كان ممن لا نبت قام الرجل عن يمين إمامه.

وقال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين، كيف يقيمهما؟ قال: يقيمهما خلفه: قلت يقيمهما جميعا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقد تقدم عن الحسن، أن من صلى معه رجل وامرأة قام الرجل خلفه والمرأة خلفهما.

وهو مخالف لرواية موسى بن أنس وثابت، عن أنس.

وجمهور أهل العلم على أن الرجل يقوم عن يمين الإمام، والمرأة خلفه، فعلى قول الحسن إذا كان مع الرجل صبي، فلا إشكال عنده في مصافة الرجل.

واستدل - أيضا - بحديث أنس هذا على أن الصبي يقوم في صف الرجال من غير كراهة، قد رويت كراهته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب، وكانا يخرجان الصبيان من صفوف الرجال، وهو قول الثوري وأحمد.

وأجاب أحمد عن حديث أنس هذا في إقامة اليتيم مع أنس، بأنه كان في التطوع.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية