فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 6
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج6 ص60
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
روي عن ابن عمر وأبي هريرة.
وروي عن عمر، أنه كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة.
وممن كره ذلك ونهى عنه: سعيد بن جبير وميمون بن مهران وعروة والنخعي.
وقال ابن سيرين: كانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أقيمت الصلاة. وقال ما يفوته من المكتوبة أحب إلي منهما.
وروى أبو حمزة، قال: قلت لإبراهيم: لأي شيء كرهت الصلاة عند الإقامة؟ قال: مخافة التكبيرة الأولى.
قال وكيع: وتدرك فضيلة التكبيرة الأولى بإدراك التأمين مع الإمام، واستدل بحديث بلال، أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تسبقني بقول آمين.
وروي نحوه عن أبي هريرة.
ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى.
وممن كره الصلاة بعد الإقامة: الشافعي وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي.
ولو خالف وصلى بعد الإقامة صلاة، فهل تنعقد، أم تقع باطلة؟ فيه لأصحابنا وجهان.
واختلفوا: هل يصليهما وهو في البيت إذا سمع الإقامة؟
فقالت طائفة: يصليهما في البيت.
وروى عن ابن عمر، أنه دخل
#