شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 7

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج7 ص343

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

فأما الدعاء قبل السلام في التشهد الأخير، فإنه مشروع بغير خلاف.

وحكى ابن المنذر، عن الحسن، أنه كره الدعاء في المكتوبة، وأباحه في

التطوع.

ولعله أراد في غير التشهد. وقد دل عليه حديث ابن مسعود هذا، وليس هو بواجب كما ذكره البخاري، ومن العلماء من حكى الإجماع على ذلك.

قد يستدل بما روى الحسن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، قال أخذ علقمة

بيدي، فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ بيده، فعلمه التشهد في الصلاة - فذكر إلى آخره، ثم قال: إذا قلت هذا - أو قضيت هذا - فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وان شئت أن تقعد فاقعد.

خرجه الإمام أحمد وأبو داود.

وقال إسحاق بن راهويه: صح هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهذا ظاهر في أن ما بعد التشهد ليس بواجب، ولكن قد قيل: إن القائل:

((إذا قلت هذا)) إلى آخره، هو ابن مسعود، وليس مرفوعا –؛ كذلك قاله الدارقطني وأبو علي النيسابوري والبيهقي وأبو بكر الخطيب وغيرهم من الحفاظ.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية