شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص21

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

مسلم.

وقد ذهب إلى هذا الحديث جماعة من العلماء، وقالوا: يؤمر بها الصبي لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وهو قول مكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وتقل ابن منصور، عنهما، أنهما قالا: إذا ترك الصلاة بعد العشر يعيد.

واختلف أصحابنا: هل هي واجبة عليه في هذه الحال، أم لا؟ فأكثرهم على أنها لا تجب على الصبي، لكن يجب على الولي أمره بها لسبع، وضربه إذا نركها لعشر.

ومنهم من قال: هي واجبة عليه إذا بلغ عشرا، يضربه على تركها.

وقد قيل: إن الضرب على الترك، تارة يكون في الدنيا والآخرة كالوضوء على المسلم البالغ العاقل، وتارة يكون في الآخرة دون الدنيا كوجوب فروع الاسلام على الكفار، وتارة يكون فغي الدنيا خاصة كضرب الصبي إذا ترك الصلاة لعشر، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة.

ومن العلماء من قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، روي عن ابن سيرين والزهري، وروي عن الحسن وابن عمر،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية