فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص219
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
خرجه عبد الرزاق –أيضا.
وروى مصعب بن سلام، عن هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إنما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد على المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي - صلى الله عليه وسلم - من خطبته اقام الصلاة، والاذان الأول بدعة.
وروى وكيع في ((كتابه)) عن هشام بن الغاز، قال: سألت نافعا عن الأذان يوم الجمعة؟ فقال: قال ابن عمر: بدعة، وكل بدعة ظلالة، وإن رآه الناس حسنا.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم يكن في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبر، وأذان حين تقام الصلاة. قال: وهذا الأخير شيء أحدثه الناس بعد.
خرجه ابن أبي حاتم.
وقال سفيان الثوري: لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن المؤذن قام الإمام عى المنبر فخطب، وإذا نزل أقام الصلاة، قال: والأذان
#