شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص31

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

الصلاة.

وهو – أيضا – أصح الوجهين للشافعية.

والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤد به فرضا.

قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.

الحديث الثالث:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية