فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 8
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج8 ص31
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
الصلاة.
وهو – أيضا – أصح الوجهين للشافعية.
والثاني لهم: ليس بمستعمل، لأنه لم يؤد به فرضا.
قالوا: والصحيح: أنه مستعمل؛ لأن المراد بفرض الطهارة ما لا تجوز الصلاة ونحوها إلا به، لا ما يأثم بتركه.
الحديث الثالث:
#