فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9
ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص153
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.
وقد حكى يحيى بن آدم، عن قوم، أن الوتر لا يفوت وقته حتى تطلع الشمس.
وظاهر هذا: أنه يوتر بعد صلاة الصبح، ما لم تطلع الشمس، وتكون أداء.
وفي ((المسند)) ، عن علي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر عند الآذان.
وقد سبق ذكره في الصلاة إذا أقيمت الصلاة.
وفيه –أيضا – بإسناد فيه جهالة، عن علي، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نوتر هذه الساعة، ثم أمر المؤذن أن يؤذن أو يقيم.
وخرج الطبراني من حديث أبي ذر، قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالوتر بعد
الفجر.
وفي إسناده اختلاف.
وروي مرسلا.
والمرسل أصح عند أبي حاتم وأبي زرعة الرزايين.
وروى ابن جريج: أخبرني زياد بن سعد، أن أبا نهيك أخبره، أن أبا الدرداء خطب، فقال: من أدركه الصبح فلا وتر له 0 فقالت عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الصبح فيوتر.
خرجه الطبراني.
وخرجه الإمام أحمد، ولفظه: كان يدركه بصبح
#