شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص284

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

قال: كان يقال في مسح اللحية في الصلاة: واحدة او دع 0

وعن هشيم: أخبرني حصين، عن عبد الملك بن سعيد، قال: قد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى وضع يده اليمنى على يده اليسرى، وكان ربما يضع يده على لحيتة في الصلاة.

وخرجه أبو داود في ((مراسيله)) من رواية شعبة، عن حصين، عن عبد الملك بن أخي عمرو بن حريث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج: سألت عطاء عن الاحتكاك في الصلاة، والارتداء، والاتزار؟ قال: كل ذلك لا تفعله في الصلاة.

وهذا محمول على أنه لم يكن له حاجة إليه.

والمروي عن علي محمول [على] أنه كان يفعله للحاجة إليه.

وقال سفيان الثوري: يكره أن يلبس النعل أو الرداء، وأن يضع القلنسوة على رأسه، وينزع خفيه أو نعليه، إلا لشيء يؤذيه، ولا بأس أن يحك شيئا من جسده، إذا آذاه ذلك.

وعند أصحابنا: كل عمل يسير يعرض في الصلاة لحاجة فلا يكره.

واستدلوا بما خرجه مسلم - رحمة الله - من حديث وائل بن حجر، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر ثم التحف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية