شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص311

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

ومن أصحابنا من قال: لايكره.

والأول: الصحيح.

وقال بعض أصحابنا: الأفضل في حقها –أيضا - مع النساء التنبيه بالتصفيق – أيضا.

والكلام في هذا، يشبه الكلام في جهر المرأة بالقراءة إذا أمت النسوة.

وتصفيق المرأة، هو: أن تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، هكذا فسره أصحابنا والشافعية وغيرهم.

قالوا: ولا تضرب بطن الكف على بطن الكف؛ فإن فعلت ذلك كره.

وقال بعض الشافعية، منهم: القاضي أبو الطيب الطبري: تبطل صلاتها به، إذا كان على وجه اللعب؛ لمنافاته صلاتها، فإن جهلت تحريمه لم تبطل.

قالوا: ولو سبحت المرأة، أو صفق الرجل، فقد خالفا السنة، ولم تبطل صلاتهما بذلك.

ويدل عليه: أن الصحابة أكثروا التصفيق خلف أبي بكر الصديق، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة، وإنما أمرهم بالأكمل والأفضل.

وقد قال طائفة من الفقهاء: متى أكثروا التصفيق بطلت الصلاة.

والحديث يدل على خلافه، إلا أن يحمل على أنهم لم يكونوا يعلمون منعه، فيكون حكمهم حكم الجاهل.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية