شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص407

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

يسجد إلا أن

يكون قد فعل قبل

زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد.

وفي المذهبين وجه آخر: لا يسجد بحال؛ لأن السجود إنما يشرع

[من]

زيادة أو نقص أو تجويزهما، ولم يوجد شيء من ذلك.

وهذا قول سفيان الثوري.

وقد روي عن أبي

هريرة، أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] سجد للسهو في هذه القصة من

وجوه أخر:

فروى ذلك مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن

أبي أحمد، عن أبي هريرة - فذكر هذا الحديث

، وقال فيه: فأتم رسول الله

[- صلى الله عليه وسلم -] [ما] بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.

وقد خرجه

مسلم من هذا الوجه.

رواه - أيضا - الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن ربيعة، عن

ابن مالك،

عن أبي هريرة، أن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] سجد يوم ذي اليدين سجدتين

بعد السلام.

خرجه النسائي.

ورواه - أيضا -

عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوس الهفاني،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية