شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

فتح الباري شرح صحيح البخاري (ابن رجب) — ج 9

ابن رجب الحنبلي • الحديث • ج9 ص418

مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية.

يفطربه، أم لا؟ وهو - أيضا - جاهل.

ولهم وجهان فيمن أكل ناسيا، فظن أنه أفطر، وأنه لا يلزمه الإمساك، ثم

جامع، هل عليه كفارة بجماعه، أم لا؟

وحكى ابن المنذر، أنه لا كفارة عليه عند جمهور العلماء؛ لأنه لم يتعمد افساد الصوم.

وللشافعية فيه وجهان - أيضا.

وكلامهم يدل على أنه يفطر بذلك؛ فإن الجهل لايعذر به في الصوم، ويعذر به في الصلاة، فإذا سلم من صلاته، يظن أنها تمت، ثم علم أنها لم تتم، وظن أن صلاته بطلت، فتكلم، فهو كالجاهل.

وكذا إذا سلم الإمام ناسيا، والماموم يعلم، فتكلم ظانا أن صلاته بطلت

بالسلام، فأحمد جعل هذا الحكم خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - في رواية عنه.

وجعله - في رواية أخرى عنه - عاما للأمة في حق كل من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، خاصة كما يقوله الشافعي.

وفرق - في رواية أخرى عنه - بين الإمام والمأموم؛ لأن الإمام لايسأل عن تمام صلاته إلا وهو شاك، والمأموم إنما يجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم، بخلاف حال الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن بعضهم تكلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت؛ لاحتمال قصرها عنده، وبعضهم تكلم مجيبا للنبي - صلى الله عليه وسلم - وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم.

ولكن يوجد في حق من بعدهم من يظن أن صلاتهم قد تمت كالإمام، ومن يظن أن صلاته تبطل بالسلام نسيانا، فيتكلم حينئذ، جاهلا بأنه في صلاة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية