فتح القدير — ج 2
الشوكاني • التفسير • ج2 ص193
دار ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشق، بيروت
ابن حميد عن قتادة قال: معروشات: بالعيدان والقصب، وغير معروشات قال: الضاحي «1» . وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس معروشات قال: الكرم خاصة. وأخرج ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: «ما سقط من السنبل» . وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر والنحاس والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر في قوله: وآتوا حقه يوم حصاده قال: كانوا يعطون من اعتر «2» بهم شيئا سوى الصدقة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد في الآية قال: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن ميمون بن مهران ويزيد الأصم قال: كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيضعونه في المسجد، فيجيء فيضربه بالعصا فيسقط منه، فهو قوله: وآتوا حقه يوم حصاده. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن حماد بن أبي سليمان في الآية قال: كانوا يطعمون منه رطبا. وأخرج أحمد وأبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حادي عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. وإسناده جيد. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: وآتوا حقه يوم حصاده نسخها العشر ونصف العشر. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن المنذر عن السدي نحوه. وأخرج النحاس وأبو الشيخ والبيهقي عن سعيد بن جبير نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة نحوه.
وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن الضحاك نحوه. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي العالية قال: ما كانوا يعطون شيئا سوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا، فأنزل الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس جذ نخلا فقال: لا يأتيني اليوم أحد إلا أطعمته، فأطعم حتى أمسى وليس له تمرة، فأنزل الله ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا، وللسلف في هذا مقالات طويلة. وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: الحمولة: ما حمل عليه من الإبل، والفرش: صغار الإبل التي لا تحمل.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال: الحمولة: الكبار من الإبل، والفرش: الصغار من الإبل. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: الحمولة: ما حمل عليه، والفرش: ما أكل منه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن