غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص160
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: وكذا وضوء.
وبشكه هل نوى أو كبر أو عين فعمل مع شكه عملا، كقراءة وركوع ثم ذكر، وبشكه هل نوى (¬1) فرضا أو نفلا؛ ولم يعلم (¬2) أتم فرضا وإلا فنفلا، لا بعزم على محظور ككلام فيها أو حدث، أو نية قطع قراءة، وشرط مع نية صلاة تعيين معينة من نحو ظهر أو عصر، فرض عين أو نذر أو كفاية أو راتبة، أو نحو وتر وكسوف، وإلا أجزأت نية صلاة لا نية قضاء في فائتة، وأداء في حاضرة، وفرضية في فرض (¬3)، ولا إضافة فعل لله في كل عبادة، بل تستحب ولا عدد ركعات أو نية استقبال، ويصح قضاء بنية أداء، وعكسه إذا بان خلاف ظنه، لا إن علم لتلاعبه، وإن أحرم بفرض في وقته المتسع له (¬4) ثم قلبه نفلا صح.
ويتجه: ولو بوقت نهي.
أو لغرض (¬5) صحيح، كمنفرد يريد جماعة بل هو أفضل، وكره بدونه وإن انتقل لفرض آخر بطل فرضه، وصار نفلا إن استمر ولم ينو الثاني من أوله بتكبيرة إحرام، فإن نواه صح، ولو ظن ظهرا فائتة فقضاها ثم بان عدمه لم تجزئه عن حاضرة.