غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص162
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ويتجه: وفيها لا تبطل جهلا.
أو استخلفه إمام لحدوث مرض أو خوف أو حصر عن قول واجب فيصير المأموم إماما، ويبني (¬1) على ترتيب الأول، لكن يبتدئ الفاتحة مسبوق يسر ما قرأه مستخلفه ثم يجهر بباق، ويستخلف من يسلم بهم، فإن لم يفعل فلهم السلام، وانتظار ولا استخلاف بعد بطلان، وصح لعذر يبيح ترك جماعة أن ينفرد وبنية إمام وكذا مأموم عجل فإن لم يتميز انفراده عن إمامه بنوع تعجيل لم يصح، فإن زال عذره في صلاة فله دخول مع إمامه، ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعدها يركع في الحال، وإن ظن في صلاة سر أن إمامه قرأ لم يقرأ، وفي ثانية جمعة يتم جمعة.
ويتجه: ولو نقص به العدد، إذ كأنه لم ينقص حكما وأنه لا يصح دخول مسبوق بعده.
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، لا مطلقا لما يأتي، في سهو وخوف لا عكسه، ويتمها منفردا بنيته، ومن خرج من صلاة يظن أنه أحدث، فلم يكن (¬2) بطلت كرباعية ظنها فجرا، أو جمعة فسلم.
فرع (¬3): سئل أحمد عن إمام صلى العصر، فظن أنها الظهر، فطول القراءة، ثم ذكر، فقال: يعيد ويعيدون.