غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص164
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
أصابع فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث، وسن قيام إمام، فمأموم لصلاة إذا قال مقيم: قد قامت الصلاة إن رأى الإمام، وإلا فعند رؤيته.
ويتجه: هذا فيمن يمكنه رؤية إمام.
ثم يسوي إمام الصفوف ندبا (¬1) بمنكب وكعب فيلتفت يمينا فشمالا قائلا: اعتدلوا، أو سووا صفوفكم، أو استووا رحمكم الله.
وسن تكميل صف، أول فأول فيكره تركه لقادر ومراصة ويمينه مطلقا، وأول لرجال لا نساء وصبيان أفضل، والأول ما يقطعه المنبر وفي الفروع ظاهر كلامهم أن بعيدا عن يمين أفضل من قريب عن يساره، وأنه يحافظ على الأول، وإن فاتته ركعة لا جماعة، وما قرب من إمام فأفضل، وخير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، عكس صفوف نساء، فيسن تأخيرهن.
ويتجه: إن صلين خلف رجال، لا مع بعضهن (¬2).
وتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلي، وإلا فلا، وليس بين إقامة وتكبير دعاء مسنون، وإن دعا فلا بأس، فعله أحمد.