شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص174

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

وآله: أتباعه على دينه، ولا يجزئ إبدال آل بأهل، ولا إن لم يرتبه (¬1)، وتجوز صلاة على غيره - صلى الله عليه وسلم - منفردا نصا، وتسن صلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في غير صلاة بتأكد، وتتأكد عند ذكره ويوم جمعة وليلتها.

فرع: وقع خلف كبير في جواز الدعاء له بالرحمة، واختار السيوطي من الشافعية الجواز تبعا للصلاة والسلام لا انفرادا كقال النبي رحمه الله وهو حسن؛ إلا أنه خلاف الأدب، وغير المأمور به عند ذكره، ثم يقول ندبا: "أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" (¬2).

ولا بأس إن دعا بما ورد في كتاب أو سنة أو عن صحابة أو سلف أو بأمر آخرة، ولو لم يشبه ما ورد، كدعاء برزق حلال، ورحمة، وعصمة من فواحش، أو عوذ نفسه بقرآن لنحو حمى أو لدغة عقرب فقال: بسم الله، أو لشخص معين.

ويتجه: أو عليه حيث جاز.

بغير كاف خطاب، وتبطل به في غير الله ورسوله محمد، وبدعاء بأمر دنيا، كارزقني جارية حسناء وحلة خضراء، ودابة هملاجة، ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا، وكذا دعاء في ركوع، وسجود وقنوت.

الصفحة السابقة الصفحة التالية