غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص186
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
أولى زيادة فعلية، وقبل سجدة ثانية قولية، ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، ولا يتشهد إن تشهد وسجد وسلم، ومن نوى ركعتين فقام لثالثة نهارا، فالأفضل أن يتم أربعا، ولا يسجد لسهو، وليلا فكقيامه لثالثة بفجر فيرجع، وإلا بطلت.
ويتجه: مثله ناو (¬1) رابعة نهارا، فقام لخامسة.
ومن نبهه ثقتان فأكثر ولو امرأتين، أو غير مأمومين، ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع، ولو ظن خطأهما كفي طواف، ما لم يتيقن صواب نفسه، أو يختلف عليه من ينبهه، لا إلى فعل مأمومين.
ويتجه: لا تبطل لو رجع لفعلهم.
فإن أباه إمام قام لزائدة، وجب (¬2) مفارقته، وبطلت صلاته، كمتبعه عالما ذاكرا، ولا يعتد بها مسبوق، ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة، ويسلم مفارق، ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبران نقص، ومن نبهه ثقة لم يرجع لقوله إلا إن غلب على ظنه صدقه فيعمل بظنه، لا بتنبيهه، ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيا، لزم رجوعه.
ويتجه احتمال: وتبطل إن لم يرجع. وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت.
ويتجه: لا صلاة مأموم فارق.