شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

غاية المنتهى

مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص188

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م

فصل

ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام وقيام، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التي تركه منها، فلو رجع عالما عمدا، بطلت صلاته، لا سهوا أو جهلا.

ويتجه: ولا يعتد برجوعه.

وقبل شروع إن لم يعد عمدا؛ بطلت وسهوا أو جهلا؛ بطلت الركعة، وبعد السلام فكترك ركعة كاملة، يأتي بها مع قرب فصل كما مر، ما لم يكن تشهدا أخيرا أو سلاما؛ فيأتي به (¬1) ويسجد ويسلم، وإن نسي من أربع ركعات أربع سجدات، وذكر وقد قرأ في خامسة؛ فهي أولاه وقبله يسجد سجدة فتصح له ركعة، ويأتي بثلاث، وبعد السلام بطلت، وسجدتين أو ثلاثا من ركعتين جهلهما؛ أتى بركعتين، وثلاثا أو أربعا من ثلاث أتى بثلاث، وخمسا من أربع ركعات أو ثلاث ولم يقرأ (¬2)؛ أتى بسجدتين ثم أتى بثلاث ركعات أو بركعتين ومن الأولى سجدة ثم ومن الثانية سجدتين، ومن الرابعة سجدة ولم يشرع في قراءة خامسة أتى بسجدة ثم ركعتين ومن ذكر ترك ركن، وجهل أركوع هو أم سجود أو قراءة، أو محله كمن أولى، أو ثانية، عمل بأسوء التقديرين، وهو قراءة ومن أولى، وإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة، فمن ركعة وإن لم يعلم تواليهما فمن ركعتين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية