غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص190
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
سجدتي السهو؛ سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته، وإن أدركه بعدهما وقبل السلام؛ لم يسجد.
ويتجه: وكذا مسبوق دخل معه إذن (¬1).
ويسجد مسبوق إن سلم معه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به، فإن لم يسجد إمام سجد مسبوق إذا فرغ، وغيره بعد إياسه من سجوده.
فصل
وسن سجود لكل سهو قبل سلام بشرط فراغ تشهد، إلا إذا سلم قبل إتمامها مطلقا فبعد سلام (¬2)، ولا تبطل بتعمد تركه كغير واجب (¬3)، لأنه منفرد عنها، واجب لها، كأذان، وتبطل بتعمد ترك واجب سن قبل سلام.
ويتجه: لا صلاة مأموم سجد (¬4).
وإن نسيه قبله أو بعده ثم ذكر، أتى به مع قصر فصل، ولو تكلم أو انحرف عن قبلة أو شرع في أخرى فبعد فراغها، ولا يصير به عامدا بصلاة (¬5)، فلا تبطل بوجود مفسد فيه، وإن طال فصل عرفا، أو أحدث أو خرج من مسجد، سقط وصحت، ويكفي لجميع السهو