غاية المنتهى
مرعي الكرمي • الفقه • ج1 ص193
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، الكويت — الأولى، 1428 ه - 2007 م
ومن علم ببطلانها ومضى فيها أدب (¬1)، ولا تبطل بعمل يسير أو كثير غير متوال، وكره بلا حاجة، ولا يشرع له سجود، وإشارة أخرس كفعله، ولا يقدر يسير بثلاث ولا غيرها من العدد، ولا ببلع ما بين أسنان عمدا بلا مضغ ولو لم يجر به ريق خلافا له (¬2)، ولا نفل بيسير شرب عمدا، ولا بإطالة نظر لشيء ولو لكتاب وقرأ (¬3) ما فيه بقلبه، ولا بعمل قلب ولو طال، فلا تبطل صلاة من غلب وسواس على أكثرها.
* * *